عَلَى خَالَتِهَا " (1).
6713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ "، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا (2): يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن جريج صرح بالتحديث كما في "المصنف".
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10750) قطعة من حديث خطبة الفتح.
وقد سلف مطولاً برقم (6681) دون قوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وقوله: "استند إلى بيت"، المراد: الكعبة، كما هو مصرح بها في "المصنف"، وفي الحديث المطول (6681)، ولعل الصواب أن يقول: البيت.
وقوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم":
له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (1943) و (3231).
وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (4615).
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (11040) و (11409) و (11505).
ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (1339) (422)، وابن حبان (2721) و (2727) وفيه استيفاء تخريجه.
وخامس من حديث عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي 8/ 26 و 29 و 30، وصححه الحكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
قوله: "ولا تتقدمنَّ": تقدمُها: هو أن تَقْبَلَ نكاحها عليها. قاله السندي.
(2) في (ظ): فقالوا.
6713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ "، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا (2): يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن جريج صرح بالتحديث كما في "المصنف".
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10750) قطعة من حديث خطبة الفتح.
وقد سلف مطولاً برقم (6681) دون قوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وقوله: "استند إلى بيت"، المراد: الكعبة، كما هو مصرح بها في "المصنف"، وفي الحديث المطول (6681)، ولعل الصواب أن يقول: البيت.
وقوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم":
له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (1943) و (3231).
وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (4615).
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (11040) و (11409) و (11505).
ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (1339) (422)، وابن حبان (2721) و (2727) وفيه استيفاء تخريجه.
وخامس من حديث عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي 8/ 26 و 29 و 30، وصححه الحكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
قوله: "ولا تتقدمنَّ": تقدمُها: هو أن تَقْبَلَ نكاحها عليها. قاله السندي.
(2) في (ظ): فقالوا.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 320)