شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ (1) بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " (2).
6721 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
(1) في (ص): كذلك.
(2) إسناده حسن. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 88، وقال: رواه أحمد، ورجاله موثقون.
وحسن إسناده الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" 2/ 99، وأورده الحافظ في "الفتح" 4/ 294 عن أحمد، وسكت عليه، وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، فقال: وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث (يعني حديث عمرو بن شعيب … )، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطاً، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه، وقال المهلب: إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعاً وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم.
وسيأتي بنحوه برقم (6820)، وسلف مختصراً برقم (6691).
قوله: "يتضوَّر"، أي: يتلوى ويتقلَّبُ ظهراً لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.
6721 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
(1) في (ص): كذلك.
(2) إسناده حسن. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 88، وقال: رواه أحمد، ورجاله موثقون.
وحسن إسناده الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" 2/ 99، وأورده الحافظ في "الفتح" 4/ 294 عن أحمد، وسكت عليه، وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، فقال: وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث (يعني حديث عمرو بن شعيب … )، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطاً، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه، وقال المهلب: إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعاً وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم.
وسيأتي بنحوه برقم (6820)، وسلف مختصراً برقم (6691).
قوله: "يتضوَّر"، أي: يتلوى ويتقلَّبُ ظهراً لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 329)