عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (1) سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): تكون.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251، 252 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
وأخرجه الدارقطني 3/ 50، ومن طريقه البيهقي 5/ 271 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وسلف برقم (4484).
وعن أبي هريرة، سيرد (8099).
وعن حكيم بن حزام، سيرد 3/ 402 و 403 و 424.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد 4/ 425.
وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (4914).
وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531) (45) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع =
(1) في (ظ): تكون.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251، 252 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
وأخرجه الدارقطني 3/ 50، ومن طريقه البيهقي 5/ 271 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وسلف برقم (4484).
وعن أبي هريرة، سيرد (8099).
وعن حكيم بن حزام، سيرد 3/ 402 و 403 و 424.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد 4/ 425.
وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (4914).
وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531) (45) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 330)