بِهِ وَجْهُ اللهِ عز وجل، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ " (1).
6733 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا " (2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن. ابنُ أبي الزناد: سلف الكلام فيه برقم (6714)، وهو متابع. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع البغدادي، وعبدُ الرحمن بن الحارث: هو ابن عبد الله بن عياش المخزومي.
وأخرجه بتمامه أبو داود (3273) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد. (ووقع في المطبوع منه تحريفٌ نبهنا عليه برقم: 6714).
وقسمه الأول سلف تخريجه برقم (6714).
والقسم الثاني منه، وهو: "لا يمين في قطيعة رحم"، أخرجه بنحوه أبو داود (2191)، والدارقطني 4/ 15 من طريق الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وأخرجه أبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، والنسائي 7/ 12 من طريق يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به.
قوله: "ولا يمين في قطيعة رحم"، قال السندي: ظاهره أنه لا ينعقد من الأصل، ولعل من لا يقول به يقول: المراد أنه لا يمين ينبغي له المضي فيها، إذ اللازم في مثله الحنث.
(2) حديث صحيح. عبد الرحمن بن أبي الزناد -ولو أنه يضعف في رواية البغداديين عنه-، توبع من رواية المدنيين عنه، وهي صحيحة، فيما ذكر ابن المديني، كما في "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 605 - 606. =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 345)