6971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: فُلَانٌ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا دِعَاوَةَ (1) فِي الْإِسْلَامِ " (2).
6972 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا " (3).
6973 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ - يَعْنِي السَّهْمِيَّ -، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ--------------------------------------------
= وقسم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح سلف برقم (6681).
وقسم تكافؤ دماء المؤمنين سلف برقم (6692).
وقسم النهي عن قتل المؤمن بالكافر سلف برقم (6662).
(1) في هامش (س) و (ص) و (ق): لا دِعْوة.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن، عمران القطان: هو عمران بن داور، وعامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد.
وهو قطعة من حديث الفتح أورده مطولاً برقم (6681).
والدِّعاوة ويُقال: الدِّعوة، قال ابنُ الأثير: الدِّعْوَةُ في النسب -بالكسر- هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنُهي عنه، وجُعل الولد للفراش.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي. وهو مكرر (6513) و (6931).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 556)