فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ ".
" فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ (1)، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ ".
" وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشرة (2) بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ".
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى عَهْدِ (3) الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ (4) عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، فِي الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ (4) عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ (5)، فَأَلْفَيْ شَاةٍ.
وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ، بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ--------------------------------------------
(1) في (ظ) وهامش (س): مُغَلَّظ.
(2) في (ق) وهامش (س): عشر.
(3) في (ظ) و (ق) وهامش (س): على نحو.
(4) في (ظ): وقضى إن كان عقله. وفي الهامش: أن من كان عقله.
(5) في (ظ): على أهل الشاء في الشاء.
" فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ (1)، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ ".
" وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشرة (2) بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ".
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى عَهْدِ (3) الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ (4) عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، فِي الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ (4) عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ (5)، فَأَلْفَيْ شَاةٍ.
وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ، بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ--------------------------------------------
(1) في (ظ) وهامش (س): مُغَلَّظ.
(2) في (ق) وهامش (س): عشر.
(3) في (ظ) و (ق) وهامش (س): على نحو.
(4) في (ظ): وقضى إن كان عقله. وفي الهامش: أن من كان عقله.
(5) في (ظ): على أهل الشاء في الشاء.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 603)