أَرْنَبَتُهُ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ.
وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، أَوْ مِئَةَ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَ شَاةٍ.
وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.
وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وبعضه صحيح. محمد بن إسحاق -وإن دلّس-، تابعه سليمان بن موسى الأشدق في الروايات المفرقة للحديث كما سيرد. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وقوله: "من قتل مؤمناً متعمداً … "، إلى: "وذلك شديد العقل": سلف تخريجه برقم (6717).
وقوله: "وعقل شبه العمد … ولاحمل سلاح"، سلف برقم (6718)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "من حمل السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق": سلف برقم (6724) و (6742)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد … وللحرمة وللجار"، سلف برقم (6742)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "فمن قتل خطأً … " إلى قوله: "وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاء"، سيرد تخريجه برقم (7090). =
وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، أَوْ مِئَةَ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَ شَاةٍ.
وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.
وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وبعضه صحيح. محمد بن إسحاق -وإن دلّس-، تابعه سليمان بن موسى الأشدق في الروايات المفرقة للحديث كما سيرد. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وقوله: "من قتل مؤمناً متعمداً … "، إلى: "وذلك شديد العقل": سلف تخريجه برقم (6717).
وقوله: "وعقل شبه العمد … ولاحمل سلاح"، سلف برقم (6718)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "من حمل السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق": سلف برقم (6724) و (6742)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد … وللحرمة وللجار"، سلف برقم (6742)، وسيرد برقم (7088).
وقوله: "فمن قتل خطأً … " إلى قوله: "وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاء"، سيرد تخريجه برقم (7090). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 604)