7040 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ - يَعْنِي بْنُ زَيْدٍ -، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ (1) يَتْبَعْ بَعْضُهَا--------------------------------------------
= من الأحاديث المتواترة، والذي ورد منه في "المسند" حديث علي سلف برقم (592) و (812).
وحديث ابن عمر، سلف برقم (4720).
وحديث جابر، سيرد 3/ 361.
وحديثُ أبي سليط البدري، سيرد 3/ 419.
وحديثُ الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد 4/ 213.
وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد 4/ 132.
والنهي عن ركوب الجلالة وأكلِ لحومها له شاهدٌ من حديث ابن عباس سلف بإسناد صحيح برقم (1989) و (2161) و (2671) و (2952) و (3142) و (3143).
وآخرُ من حديث ابن عمر عند أبي داود (3787)، والبيهقي في "السنن" 9/ 333، وإسناده حسن. وله إسناد آخر صحيح عند البيهقي في "السنن" 9/ 333.
وثالث من حديث أبي هريرة عند الحاكم 2/ 35، وإسناده حسن.
وجاءْ سببُ النهي عن لحوم الحمر الأهلية فيما أخرجه مسلم (1939) (32) عن ابن عباس، قال: إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولةَ الناس، فكره أن تذهَبَ حمولَتُهم.
والجَلّالة: من الحيوان، التي تأكل العَذِرَة.
(1) كُتب في هامش (س) عبارة: كذا في ثلاث نسخ. قلنا: هي كذلك في (س) و (ص) و (ق)، ووقع في (ظ): فانقطع السِّلْكُ فتبع بعضُهن (وفي الهامش: بعضَها) بعضاً. وأشير في هامش (س) و (ص) إلى هذه الرواية، ثم جاء فيهما ما =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 617)