وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ (1) فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَطُرُقٌ أُخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى صِحَاحٌ. وَاللهُ سبحانه وتعالى (2) أَعْلَمُ.
7039 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ): طريق.
(2) "سبحانه وتعالى": ليست في (ظ).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مؤمَّل -وهو ابن إسماعيل-، وإن كان سيِّئ الحفظ، متابع. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه أبو داود (3811)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 239 من طريق سهل بن بكار، والبيهقي في "السنن" 9/ 333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، كلاهما عن وهيب، بهذا الإِسناد. وسهل بن بكار تحرف في مطبوع النسائي إلى: سهيل.
وأخرجه عبد الرزاق (8712) عن معمر، عن ابن طاووس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل الجلَّالة وألبانها، وكان يكره أن يحجَّ عليها. وهذا معضل.
وأخرجه الدارقطني 4/ 283، والحاكم 2/ 39، ومن طريقه البيهقي 9/ 333 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. قال الحاكم: صحيح الإِسناد، فتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ورد من حديث عدد كثير من الصحابة، وهو =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 616)