7131 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي! قَالَ: " سُكُوتُهَا رِضَاهَا " (1).--------------------------------------------
= جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضَرَرها. قلنا: والوجه الثاني هو الراجح.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وهو صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (554) حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/ 237 من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديثُ برقم (7404) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وانظر (7527).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1888).
وعن عائشة سيأتي في مسندها 6/ 45.
قوله: "تستأمر"، قال السندي: أي: يطلب منها الإذنُ في نكاحها ولو بالسكوت.
وقوله: "تُشاور"، قال: حتى تَأْمر بالنكاح صريحاً، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم.
قال الترمذي بإثر حديث أبي هريرة هذا عند رقم (1107): والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيِّب لا تُزوَّج حتى تُستأمر، وإنْ زوجها الأبُ مِن غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخٌ عند عامة أهل العلم.
واختلف أهلُ العلم في تزويجِ الأبكارِ إذا زوَّجهن الآباءُ، فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهل الكوفة وغيرِهم أن الأبَ إذا زوج البكرَ وهي بالغةٌ بغير أمرها، فلم ترضَ =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 33)