وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ " (1).
7205 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (7363) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (2420) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (7996) و (8288) و (8847) و (9333)، وانظر (8756) و (9072).
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (185) من طريق زرارة بن أوفى، و (186) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ضَرَبَ ضرباً ظلماً، اقتُصَّ منه يوم القيامة".
وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (520)، وهو من زيادات عبد الله على "المسند".
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 173.
قوله: "لتؤَدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حثٌّ على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.
والجَمَّاء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرنَ لها.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 137: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (8288).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. =
7205 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (7363) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (2420) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (7996) و (8288) و (8847) و (9333)، وانظر (8756) و (9072).
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (185) من طريق زرارة بن أوفى، و (186) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ضَرَبَ ضرباً ظلماً، اقتُصَّ منه يوم القيامة".
وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (520)، وهو من زيادات عبد الله على "المسند".
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 173.
قوله: "لتؤَدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حثٌّ على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.
والجَمَّاء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرنَ لها.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 137: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (8288).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 138)