7249 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ".--------------------------------------------
= وانظر ما سيأتي برقم (7456) و (7727) و (7858) و (8100) و (8225) و (8504) و (9222) و (9310) و (9334) و (9518) و (9927) و (9951) و (10004) و (10346) و (10516) و (10649) و (10796).
وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (3482)، وذُكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي 3/ 59.
قوله: "لبادٍ" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعاً له بأن يكون دلَّالاً له، وذلك يتضمنُ الضررَ في حقّ الحاضرين، فإنه لو تُرك البادي لكان عادةً باعه رخيصاً.
وقوله: "أو يتناجشوا"، قال: النَّجْش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروِّجَها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلاً عن أن يفعل بَدْءاً.
وقوله: "ولا تسأَل"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نَهْي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد: الأخت في الدِّين، وفي التعبير باسمِ الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبيرُ باسم الأخ فيما سبق.
وقوله: "لتكتفئ"، قال: افتعال من "كَفَأ " بالهمزة، أي: لتكبَّ ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالَها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 191)