إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا (1) أَسْوَدَ! قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: " أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " (2).
7265 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " (3).--------------------------------------------
(1) في (م): ولدت ولداً.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 31، والحميدي (1084)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، وأبو يعلى (5869) و (5886)، والنسائي 6/ 178، وابن حبان (4106) و (4107)، والبيهقي في "السنن" 7/ 411 و 8/ 252، وفي "المعرفة" (4589) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7189).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1020)، والبخاري (1251)، ومسلم (2632) (150)، وابن ماجه (1603)، والنسائي في "الكبرى" (11320)، وأبو يعلى (5882)، وابن الجارود (554)، والبغوي (1543) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7721) و (10120) (10210)، وانظر (7357) و (9437) و (10325) و (10331) و (10622).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3554).
وعن أبي سعيد وأنس وجابر وعتبة بن عبدٍ السلمي وأبي ذر ومعاذ بن جبل وأم =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 206)