هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1044)، ومسلم (1818) (1)، وأبو يعلى (6264)، وأبو عوانة 4/ 392 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2380) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري (3495) و (3496)، ومسلم (1818)، وأبو عوانة 4/ 392، والبيهقي 8/ 141، والبغوي (3384) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. زاد فيه المغيرة عند البخاري وعنه البغوي: "الناسُ معادِن، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإِسلام إذا فَقُهُوا، تجدون من خيرِ النَّاسِ أشدَّ الناسِ كراهيةً لهذا الشأنِ حتى يقع فيه". وسيأتي الشطرُ الأول من الزيادة إلى قوله: "إذا فقهوا" عند المصنف برقم (7496) من طريق محمد بن إسحاق، والشطر الثاني منها برقم (9412) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وسيأتي الحديث كما هو هنا برقم (7556) و (8243) و (9132) و (9593) من طرق عن أبي هريرة، وسيأتي تامّاً برقم (10791) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابنُ حبان (6264) من طريق ابن شهاب الزهري، عن يزيد بن وديعة الأنصاري، عن أبي هُريرة- وزاد في أوله: "الأنصار أَعِفَّةٌ صُبْرٌ".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق (19894) عن معمر، عن الزهري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وفي الباب عن علي، سلف برقم (790).
وعن جابر ومعاوية، سيأتيان في "المسند" 3/ 331 و 4/ 101.
وعن عتبة بن غزوان عند ابن أبي عاصم في "السنة" (1512).
قوله: "في هذا الشأن"، قال السنديُّ: قال القاضي (يعني البيضاوي) في "شرح المصابيح": المراد بهذا الشأن: الدِّين، والمعنى أن مسلمي قريش قدوةُ غيرهم من =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 256)