7307 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ "، وَقَالَ مَرَّةً: " عَاتِقِهِ " (1).--------------------------------------------
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإِيمان، وكافرهم قدوةُ غيرهم من الكفار، فإنهم أول من ردَّ الدعوة، وكَفَر بالرسول، وأعرض عن الإِيمان. انتهى.
قيل: فلا يكونُ حينئذٍ قوله: "وكافرهم … الخ" في معرض المدح، وقد يُحمل الشأن على الخلافة والإِمامة، وهو غيرُ ملائم لِسياق الحديث. وقيل: قولُه: "الناسُ تبع" على تقدير الحملِ على الإِمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمرُ عن قريش في البلادِ، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن قولَه: "وكافرُهم تبع لِكافرهم"، آبٍ عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 116 - 119.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وعبدُ الرزاق (1375)، والحميديُّ (964)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابنُ خزيمة (765)، وأبو عَوانة 2/ 61، والطحاوي 1/ 362، والبيهقي 2/ 238 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعيُّ 1/ 63، والبخاري (359)، والبغوي (515) من طريق مالك، وأبو عَوانة 2/ 61 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كِلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (9980).
ويأتي برقم (7466) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم في ثوبٍ واحدٍ، فليُخَالِفْ بين طرفيه على عاتِقيه". وسنذكر شواهده هناك.
قوله: "لا يُصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 471 - : =
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإِيمان، وكافرهم قدوةُ غيرهم من الكفار، فإنهم أول من ردَّ الدعوة، وكَفَر بالرسول، وأعرض عن الإِيمان. انتهى.
قيل: فلا يكونُ حينئذٍ قوله: "وكافرهم … الخ" في معرض المدح، وقد يُحمل الشأن على الخلافة والإِمامة، وهو غيرُ ملائم لِسياق الحديث. وقيل: قولُه: "الناسُ تبع" على تقدير الحملِ على الإِمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمرُ عن قريش في البلادِ، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن قولَه: "وكافرُهم تبع لِكافرهم"، آبٍ عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 116 - 119.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وعبدُ الرزاق (1375)، والحميديُّ (964)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابنُ خزيمة (765)، وأبو عَوانة 2/ 61، والطحاوي 1/ 362، والبيهقي 2/ 238 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعيُّ 1/ 63، والبخاري (359)، والبغوي (515) من طريق مالك، وأبو عَوانة 2/ 61 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كِلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (9980).
ويأتي برقم (7466) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم في ثوبٍ واحدٍ، فليُخَالِفْ بين طرفيه على عاتِقيه". وسنذكر شواهده هناك.
قوله: "لا يُصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 471 - : =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 257)