7318 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (1).--------------------------------------------
= حديثه: ومحمد بن إبراهيم- عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1058) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وزاد فيه: "وابدأ بمن تعول".
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7490) و (7986) و (9134) و (9421) و (9868) و (10151) و (10437) و (10658).
وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (1407).
اليد العُلْيا: هي المُنفِقة، واليد السُّفْلى: هي السائلة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1128)، وابن أبي عمر العدني في "الإِيمان" (77) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وزاد الحميدي فيه: "ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن"، واقتصر العدني على قصة شارب الخمر.
وأخرجه أبو يعلى (6299) من طريق هشام بن عروة، و (6300) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابن منده في "الإيمان" (515) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. زاد فيه شعيب قصة النهبة، واقتصر هشام بن عروة على قصة الزنى.
وأخرجه البخاري (2475) و (6772)، ومسلم (57) (101) و (102)، والنسائي 8/ 313، وأبو عَوانة 1/ 19 - 20، وابن حبان (186)، وابن منده (510) و (511)، والبيهقي 10/ 186، والبغوي (46) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر فيه النهبة. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 269)