7317 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ (1) الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " (2).--------------------------------------------
= "الأوسط" (7270)، وأبي الشيخ في "الأمثال" (75)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20، وهو بمجموع طرقه قوي.
وعن الحسن مرسلاً عند الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1008).
وعن أبي ذر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 157، وابن حبان (685)، وأبي الشيخ (76)، والطبراني (1643)، والحاكم 4/ 327، وهو صحيح.
العَرَض: متاعُ الدنيا وحُطَامُها.
وقوله: "غنى النفس"، قال السندي: هو أن لا يكون لها طمع ومَيْل إلى ما في أيدي الناس.
(1) في (ظ 3) و (عس): ذلك فإن.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميديُّ (1057)، وأبو يعلى (6675) من طريق سفيان بن عُيينة- بهذا الإِسناد. دون قوله: "ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السُّفلى"، وقد سلفت هذه القطعة عند المصنف برقم (7155) من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك مالك في "الموطأ" 2/ 998 - 999، ومن طريقه أخرجه البخاري (1470)، والنسائي 5/ 96 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6027) من طريق عباد بن عباد، والبغوي (1615) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -زاد عباد في =
= "الأوسط" (7270)، وأبي الشيخ في "الأمثال" (75)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20، وهو بمجموع طرقه قوي.
وعن الحسن مرسلاً عند الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1008).
وعن أبي ذر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 157، وابن حبان (685)، وأبي الشيخ (76)، والطبراني (1643)، والحاكم 4/ 327، وهو صحيح.
العَرَض: متاعُ الدنيا وحُطَامُها.
وقوله: "غنى النفس"، قال السندي: هو أن لا يكون لها طمع ومَيْل إلى ما في أيدي الناس.
(1) في (ظ 3) و (عس): ذلك فإن.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميديُّ (1057)، وأبو يعلى (6675) من طريق سفيان بن عُيينة- بهذا الإِسناد. دون قوله: "ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السُّفلى"، وقد سلفت هذه القطعة عند المصنف برقم (7155) من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك مالك في "الموطأ" 2/ 998 - 999، ومن طريقه أخرجه البخاري (1470)، والنسائي 5/ 96 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6027) من طريق عباد بن عباد، والبغوي (1615) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -زاد عباد في =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 268)