7406 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ (1)، غَيْرُ تَمَامٍ ".
قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا (2) فِي نَفْسِكَ (3).--------------------------------------------
= موقوفاً.
وسيأتي الحديث برقم (9366) من طريق شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وله طريقان آخران عن أبي هريرة بنحوه، سيأتيان برقم (7609) و (8234). وانظر ما سيأتي برقم (7531).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة سلفت الإِشارة إليهم عند حديث ابن عمر برقم (4509).
قوله: "يقوم مستقبل ربِّه"، قال السندي: قِبلةَ ربِّه، أي: مستقبل الجهة التي اختارها لسجوده بحيث كان وجهه الكريم فيها على مقتضى المعاملة.
والنُّخاعة: هي البلغم الذي يخرجه الإِنسان من فمه، وتنخَّع، أي: رمى بنُخاعته.
وقوله: "إذا تنخَّع أحدكم"، قال السندي: أي: في الصلاة ولو في المسجد، كما هو مقتضى الإِطلاق .. وبه قال بعض المالكية، والجمهور حملوه على غير المسجد، والله تعالى أعلم.
(1) قوله: "هي خداج، هي خداج"، سقط من (م) وأثبتناه من أصولنا الخطية.
(2) في (م): اقْرَأْهَا.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السائب: هو المدني، مولى ابن =
قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا (2) فِي نَفْسِكَ (3).--------------------------------------------
= موقوفاً.
وسيأتي الحديث برقم (9366) من طريق شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وله طريقان آخران عن أبي هريرة بنحوه، سيأتيان برقم (7609) و (8234). وانظر ما سيأتي برقم (7531).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة سلفت الإِشارة إليهم عند حديث ابن عمر برقم (4509).
قوله: "يقوم مستقبل ربِّه"، قال السندي: قِبلةَ ربِّه، أي: مستقبل الجهة التي اختارها لسجوده بحيث كان وجهه الكريم فيها على مقتضى المعاملة.
والنُّخاعة: هي البلغم الذي يخرجه الإِنسان من فمه، وتنخَّع، أي: رمى بنُخاعته.
وقوله: "إذا تنخَّع أحدكم"، قال السندي: أي: في الصلاة ولو في المسجد، كما هو مقتضى الإِطلاق .. وبه قال بعض المالكية، والجمهور حملوه على غير المسجد، والله تعالى أعلم.
(1) قوله: "هي خداج، هي خداج"، سقط من (م) وأثبتناه من أصولنا الخطية.
(2) في (م): اقْرَأْهَا.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السائب: هو المدني، مولى ابن =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 369)