7469 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503) (4)، والطحاوي 3/ 107، والدارقطني 4/ 127 - 128، والبيهقي 10/ 281، والبغوي (2422) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (1093)، وابن حبان (4318) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (4965)، وأبو داود (3937)، والطحاوي 3/ 107 من طريق أبان العطار، وأبو داود (3936) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي 3/ 107 من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (8565) و (9502) و (10051) و (10107) و (10873). وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/ 157 - 160.
الشِّقْص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبدُ الاكتسابَ والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوقٍ"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإِيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس-، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي (1504) عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2538)، ومن طريقه النسائي 3/ 10 عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (7178).
= وأخرجه البخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503) (4)، والطحاوي 3/ 107، والدارقطني 4/ 127 - 128، والبيهقي 10/ 281، والبغوي (2422) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (1093)، وابن حبان (4318) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (4965)، وأبو داود (3937)، والطحاوي 3/ 107 من طريق أبان العطار، وأبو داود (3936) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي 3/ 107 من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (8565) و (9502) و (10051) و (10107) و (10873). وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/ 157 - 160.
الشِّقْص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبدُ الاكتسابَ والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوقٍ"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإِيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس-، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي (1504) عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2538)، ومن طريقه النسائي 3/ 10 عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (7178).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 437)