وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ.
7477 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُلَاسِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ، فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا--------------------------------------------
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 134 من طريق ابن شوذب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وسيأتي برقم (8212) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعلَّ الشيطان أن ينزِعَ في يده، فيقع في حُفرة من نار".
ويأتي برقم (8359) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ حمل السلاح علينا، فليسَ مِني". وسنذكر شواهده بهذا اللفظ هناك.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 170: فيه تأكيدُ حرمة المسلمِ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كل أحد … حتى وإن كان هذا هزلاً ولعباً، لأنَّ ترويعَ المسلم حرام بكُلِّ حال، ولأنه قد يسبقه السلاحُ، كما صرح به في الرواية الأخرى (يُشير إلى رواية همام عن أبي هريرة)، ولعن الملائكة له يدلُّ على أنه حرام.
7477 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُلَاسِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ، فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا--------------------------------------------
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 134 من طريق ابن شوذب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وسيأتي برقم (8212) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعلَّ الشيطان أن ينزِعَ في يده، فيقع في حُفرة من نار".
ويأتي برقم (8359) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ حمل السلاح علينا، فليسَ مِني". وسنذكر شواهده بهذا اللفظ هناك.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 170: فيه تأكيدُ حرمة المسلمِ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كل أحد … حتى وإن كان هذا هزلاً ولعباً، لأنَّ ترويعَ المسلم حرام بكُلِّ حال، ولأنه قد يسبقه السلاحُ، كما صرح به في الرواية الأخرى (يُشير إلى رواية همام عن أبي هريرة)، ولعن الملائكة له يدلُّ على أنه حرام.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 445)