7744 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ، فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ " (1).--------------------------------------------
= وابن الجارود (930)، والبيهقي 10/ 32 - 33، والبغوي (2437).
وأخرجه ابن ماجه (2114) من طريق محمد بن حميد المعمري، عن معمر، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (6626)، وابن ماجه (2114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (663)، والحاكم 4/ 301، والبيهقي 10/ 33 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مكرراً من طريق عبد الرزاق برقم (8208).
قوله: "إذا استلجج" بجيمين بإظهار الإِدغام، وهو لغة قريش يظهرونه مع الجزم، ولفظ البخاري وغيره: "استلجَّ" بالإِدغام. وقال ابن الأَثير: من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خيرٌ منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث، فيكفر، فذلك آثمُ له. وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلجُّ فيها ولا يُكفرها.
وقال السندي: إذا حلف يميناً يتعلَّقُ بأهله، وهم يتضررون بالإِصرارِ عليه، فاللائقُ به أن يحنث ويُكفر عن يمينه، وأما الثباتُ على اليمين، والإِصرارُ عليه، وتركُ الحِنث، فهو لجاج.
"وهو آثمُ له"، أي: أكثر إثماً مِن الكفارة، وآثم بالمد اسمُ تفضيل، وصيغةُ التفضيل باعتبار ظنِّ الحالف بلجاجة في حنثه وتكفيره إثماً، وإلا فلا إثمَ فيهما، أي: في الحنث والتكفير.
(1) إسناده ضعيف، لجهالة الراوي المبهم، وهو -وإن عيَّنه الحاكمُ 4/ 438 =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 169)