. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 7/ 207، والخطيب في "تاريخه" 11/ 252 من طريق الجارود بن يزيد -وعند ابن عدي: أو غيره - عن شعبة، عن سعيد المقبري، عن أَبي هريرة. والجارود بن يزيد رمي بالكذب.
وأخرجه الطيالسي (2544)، والطحاوي 1/ 517 من طريق محمد بن أَبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أَبي هريرة. وقَيَّد فيه الجلوس بما إذا كان للغائط أو البول. ومحمد بن أبي حميد ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (6511) من طريق زيد بن أسلم، وابن أَبي شيبة 3/ 339 من طريق أَبي يحيى الأسلمي، كلاهما عن أَبي هريرة موقوفاً. وإسناد عبد الرزاق فيه انقطاع، زيد بن أسلم لم يسمع من أَبي هريرة.
وأخرج مسدد في "مسنده الكبير" -كما في "الفتح" 3/ 224، و"تغليق التعليق" 2/ 493 - قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليَّ، أحب إليَّ من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرتُ له ذلك، فأخذ بيدي، فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه. وصحح الحافظ إسناده.
وروي مثل قول يزيد بن ثابت عن أخيه زيد بن ثابت، أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 517 من طريق عمر بن علي المُقَدَّمي، عن عثمان بن حكيم، عن أَبي أمامة، أن زيد بن ثابت قال: هلمَّ يا ابن أخي أخبرك، إنما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بولٍ. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.
وإليه ذهب الإِمامان مالك وأَبو حنيفة، وذهب الجمهور إلى القول بكراهة الجلوس على القبر مطلقاً، ويشهد لما ذهبوا إليه حديث أَبي هريرة عند المصنف وغيره، وحديث جابر عند مسلم (970)، وأحمد 3/ 339، وحديث أَبي مرثد =
= 7/ 207، والخطيب في "تاريخه" 11/ 252 من طريق الجارود بن يزيد -وعند ابن عدي: أو غيره - عن شعبة، عن سعيد المقبري، عن أَبي هريرة. والجارود بن يزيد رمي بالكذب.
وأخرجه الطيالسي (2544)، والطحاوي 1/ 517 من طريق محمد بن أَبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أَبي هريرة. وقَيَّد فيه الجلوس بما إذا كان للغائط أو البول. ومحمد بن أبي حميد ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (6511) من طريق زيد بن أسلم، وابن أَبي شيبة 3/ 339 من طريق أَبي يحيى الأسلمي، كلاهما عن أَبي هريرة موقوفاً. وإسناد عبد الرزاق فيه انقطاع، زيد بن أسلم لم يسمع من أَبي هريرة.
وأخرج مسدد في "مسنده الكبير" -كما في "الفتح" 3/ 224، و"تغليق التعليق" 2/ 493 - قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليَّ، أحب إليَّ من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرتُ له ذلك، فأخذ بيدي، فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه. وصحح الحافظ إسناده.
وروي مثل قول يزيد بن ثابت عن أخيه زيد بن ثابت، أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 517 من طريق عمر بن علي المُقَدَّمي، عن عثمان بن حكيم، عن أَبي أمامة، أن زيد بن ثابت قال: هلمَّ يا ابن أخي أخبرك، إنما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بولٍ. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.
وإليه ذهب الإِمامان مالك وأَبو حنيفة، وذهب الجمهور إلى القول بكراهة الجلوس على القبر مطلقاً، ويشهد لما ذهبوا إليه حديث أَبي هريرة عند المصنف وغيره، وحديث جابر عند مسلم (970)، وأحمد 3/ 339، وحديث أَبي مرثد =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 470)