8289 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " (1).
8290 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: " الَّذِينَ--------------------------------------------
= توقف في بعثها إنما توقف في القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين، والأحاديث الواردة في ذلك ليست نصوصاً ولا متواترة، وليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن. والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآي والأحاديث وليس من شرط الإِعادة المجازاة بعقاب أو ثواب.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله عنه الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 224: لا يجري القصاص بين البهائم، لأنها غير مكلفة، وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "يُقتصُّ للجماء من القرناء" فعلى سبيل المثل والإِخبار عن شدة التقصي في الحساب، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي العنبري.
وأخرجه مسلم (2956) (1)، وابن ماجه (4113)، والترمذي (2324)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (142)، وأبو يعلى (6465) و (6526)، وأبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 214، وابن حبان (687) و (688)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 889 وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 350، والبيهقي في "الشعب" (9797) و (10461)، والبغوي (4104) و (4105) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. =
8290 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: " الَّذِينَ--------------------------------------------
= توقف في بعثها إنما توقف في القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين، والأحاديث الواردة في ذلك ليست نصوصاً ولا متواترة، وليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن. والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآي والأحاديث وليس من شرط الإِعادة المجازاة بعقاب أو ثواب.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله عنه الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 224: لا يجري القصاص بين البهائم، لأنها غير مكلفة، وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "يُقتصُّ للجماء من القرناء" فعلى سبيل المثل والإِخبار عن شدة التقصي في الحساب، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي العنبري.
وأخرجه مسلم (2956) (1)، وابن ماجه (4113)، والترمذي (2324)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (142)، وأبو يعلى (6465) و (6526)، وأبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 214، وابن حبان (687) و (688)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 889 وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 350، والبيهقي في "الشعب" (9797) و (10461)، والبغوي (4104) و (4105) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 44)