عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: " فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: " يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ " (2).--------------------------------------------
= و"أطراف المسند" 8/ 63، حيث أورداه في ترجمة موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (8939) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، وسمى الراوي عن أبي هريرة "عيسى بن طلحة"، وكذلك هو من هذا الطريق في "جامع المسانيد والسنن" 7/ ورقة 160، و"أطراف المسند" 7/ 434، حيث أورداه في ترجمة عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.
قلنا: موسى وعيسى أخوان، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين، ورويا جميعاً عن أبي هريرة إلا أن المحفوظ في هذا الحديث "عيسى بن طلحة"، فإن عبد الله بن وهب روى هذا الحديث عن ابن لهيعة، فقال فيه: عيسى بن طلحة، أخرجه من طريقه البيهقي 2/ 408، ورواية ابن وهب عنه من أصح رواياته كما نص على ذلك أهل العلم.
(1) زاد في (م) بعد هذا: في حج أو عمرة، وهي زيادة مقحمة لا وجه لها هنا.
(2) حديث حسن، وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وقتيبة بن سعيد وعثمان بن صالح، وخالفوا فيه جميعاً موسى بنَ داود فقالوا: ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، وهو المحفوظ، انظر ما سيأتي برقم (8939).
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (308) بلفظ: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
وسيأتي عن عائشة أيضاً في "المسند" 6/ 66: أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فيه دم، فأشار إليها رسول =
= و"أطراف المسند" 8/ 63، حيث أورداه في ترجمة موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (8939) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، وسمى الراوي عن أبي هريرة "عيسى بن طلحة"، وكذلك هو من هذا الطريق في "جامع المسانيد والسنن" 7/ ورقة 160، و"أطراف المسند" 7/ 434، حيث أورداه في ترجمة عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.
قلنا: موسى وعيسى أخوان، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين، ورويا جميعاً عن أبي هريرة إلا أن المحفوظ في هذا الحديث "عيسى بن طلحة"، فإن عبد الله بن وهب روى هذا الحديث عن ابن لهيعة، فقال فيه: عيسى بن طلحة، أخرجه من طريقه البيهقي 2/ 408، ورواية ابن وهب عنه من أصح رواياته كما نص على ذلك أهل العلم.
(1) زاد في (م) بعد هذا: في حج أو عمرة، وهي زيادة مقحمة لا وجه لها هنا.
(2) حديث حسن، وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وقتيبة بن سعيد وعثمان بن صالح، وخالفوا فيه جميعاً موسى بنَ داود فقالوا: ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، وهو المحفوظ، انظر ما سيأتي برقم (8939).
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (308) بلفظ: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
وسيأتي عن عائشة أيضاً في "المسند" 6/ 66: أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فيه دم، فأشار إليها رسول =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 372)