8920 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ " قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. قَالَ: " خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ " (1).
8921 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِئَةِ--------------------------------------------
= ثلاثة أيام، فليَلْقَه فليُسَلِّم عليه، فإنْ ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردَّ عليه، فقد برئ المسلم من الهجرة" وهلال مجهول.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1589)، وانظر تتمة شواهده هناك، ونزيد هنا في شواهده حديث المسور بن مخرمة، سيأتي في مسنده 4/ 327.
قوله: "لا هجرة بعد ثلاث"، قال السندي: أي: لا ينبغي المقاطعةُ بين المسلمين فوق ثلاث، ومحملُه ما إذا كان لأمرٍ دُنيوي، وأما إذا كان لتأديب الأهل أو لأمرٍ ديني فيجوزُ، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهراً تأديباً، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.
وأخرجه الترمذي (2263) عن قتيبة بن سعيد، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان (527) و (528)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1247)، والبيهقي في "شعب الإِيمان" (11268) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، والقضاعي (1246) من طريق ضِرار بن صُرَد، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به. وانظر (8812).
8921 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِئَةِ--------------------------------------------
= ثلاثة أيام، فليَلْقَه فليُسَلِّم عليه، فإنْ ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردَّ عليه، فقد برئ المسلم من الهجرة" وهلال مجهول.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1589)، وانظر تتمة شواهده هناك، ونزيد هنا في شواهده حديث المسور بن مخرمة، سيأتي في مسنده 4/ 327.
قوله: "لا هجرة بعد ثلاث"، قال السندي: أي: لا ينبغي المقاطعةُ بين المسلمين فوق ثلاث، ومحملُه ما إذا كان لأمرٍ دُنيوي، وأما إذا كان لتأديب الأهل أو لأمرٍ ديني فيجوزُ، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهراً تأديباً، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.
وأخرجه الترمذي (2263) عن قتيبة بن سعيد، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان (527) و (528)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1247)، والبيهقي في "شعب الإِيمان" (11268) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، والقضاعي (1246) من طريق ضِرار بن صُرَد، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به. وانظر (8812).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 492)