10991 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ (1)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا (2).--------------------------------------------
= وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب.
وسيأتي قتلُ الحية أيضاً برقم (11273) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولاً برقم (11755).
قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.
(1) في (ظ 4): حدثنا معتمر، قال أبي: حدثنا أبو نضرة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة، وهو -المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيْمي.
وأخرجه مسلم (1987) (21)، وأبو عوانة 5/ 282 من طريق أبي مَسْلَمة، عن أبي نضرة، بهذا الإِسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن يُنْبَذَ فيه.
وأخرجه مسلم (1987) (22) و (23)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 293 و 294، وفي "الكبرى" (5078) و (5079) و (5081) و (6810)، وأبو عوانة 5/ 282 - 283 من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وأخرجه الطيالسي (2229)، وابنُ أبي شيبة 8/ 117 (3840)، والدارمي 2/ 117، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 224 من طريق أخي عبد الحكم السُّلَمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والدبّاء والمُزَفّت، وأن يخلط بين البُسْر والتمر، يعني النبيذ.
وسيأتي بالأرقام (11065) و (11175) و (11297) و (11418) و (11464) =
= وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب.
وسيأتي قتلُ الحية أيضاً برقم (11273) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولاً برقم (11755).
قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.
(1) في (ظ 4): حدثنا معتمر، قال أبي: حدثنا أبو نضرة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة، وهو -المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيْمي.
وأخرجه مسلم (1987) (21)، وأبو عوانة 5/ 282 من طريق أبي مَسْلَمة، عن أبي نضرة، بهذا الإِسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن يُنْبَذَ فيه.
وأخرجه مسلم (1987) (22) و (23)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 293 و 294، وفي "الكبرى" (5078) و (5079) و (5081) و (6810)، وأبو عوانة 5/ 282 - 283 من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وأخرجه الطيالسي (2229)، وابنُ أبي شيبة 8/ 117 (3840)، والدارمي 2/ 117، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 224 من طريق أخي عبد الحكم السُّلَمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والدبّاء والمُزَفّت، وأن يخلط بين البُسْر والتمر، يعني النبيذ.
وسيأتي بالأرقام (11065) و (11175) و (11297) و (11418) و (11464) =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 17)