10992 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ، فَأَنْكَرَهَا، قَالَ (1): " أَنَّى لَكَ هَذَا؟ " فَقَالَ: اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَيْتُمْ " (2).--------------------------------------------
و (11544) و (11559) و (11598) و (11633) و (11682) و (11737) و (11778) و (11849) و (11850) و (11851) و (11852) و (11853) و (11854).
وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4465)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب:
عن ابن عباس، سلف برقم (1961) و (2499).
وعن ابن عمر، سلف برقم (5067) و (5129).
وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 134.
وعن جابر، سيرد 3/ 294.
وعن أبي قتادة، سيرد 5/ 295.
وعن أم سلمة، سيرد 6/ 292.
قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، وهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صَحَّ ناسخه.
قوله: "أن يخلط بينهما": خوفاً من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإِسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.
(1) في (ظ 4): فقال، والآتي بعد: قال.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 18)