11011 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَصْحَابِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ جَعَلَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: " وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " (1).--------------------------------------------
= يعقوب الحُرَقي المَدَني.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (120) مختصراً، والطيالسي (2228)، وأبو داود (4093)، وأبو عوانة 5/ 483، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 914 - 915، وأبو عوانة 5/ 483، والنسائي في "الكبرى" (9714) و (9716) و (9717)، وابن حبان (5447) و (5450)، والبيهقي في "السنن" 2/ 244، وفي "الشعب" (6133)، والبغوي (3080) من طرق عن العلاء، به.
وسيأتي بالأرقام (11028) و (11256) و (11352) و (11397) و (11487) و (11925).
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر برقم (4489).
قال السندي: قوله: "إزرة المؤمن" بكسر الهمزة: أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق.
قوله: "فيما بينه"، أي: بين نصف الساق.
قوله: "في النار"، أي: موضعه في النار.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. داود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه ابن سعد 3/ 252 من طريق وهيب بن خالد، والبزار (2687) =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 53)