عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ وَلَا (1) يَعُدُّهُ عَدًّا (2) " (3).
11013 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ - أَوْ مَا تُفْتِينَا؟ - قَالَ: " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " فَلَمْ يَأْمُرْ، وَلَمْ يَنْهَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ،--------------------------------------------
= منه أن يكون عليٌّ على الحق، وهم على خلافه، وهذا مما يكاد لا يختلف فيه مسلمان.
(1) في (ظ 4): لا (دون واو).
(2) لفظ: "عَدّاً" لم يرد في (س) و (ص)، وذكر في هامشيهما أنه جاء في نسخة.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 196، ومسلم (2914) (69)، والبغوي في "شرح السنة" (4281) من طريق أبي معاوية: عن داود، به، ولفظه عند ابن أبي شيبة: يعطي الحق بغير عدد.
وسيأتي بالأرقام (11339) و (11456) و (11581) و (11757) و (11914) و (11940).
قال السِّنْدي: قوله: "يعطي المال ولا يعده": مدحٌ له بكمال الجود أو بكثرة المال.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 55)