وَإِنَّمَا (1) عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): إنما (دون واو) وهي موافقة لرواية مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (1951) (50)، والبيهقي في "السنن" 9/ 324 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بالأرقام (11144) و (11373) و (11376) و (11425) و (11599) و (11634).
وفي الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكر لي أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسخت".
عن عبد الرحمن بن حَسَنَة، سيرد 4/ 196.
وعن سَمُرَة بن جندب، سيرد 5/ 19.
وعن عبد الرحمن بن غُنْم، سيرد 4/ 227.
وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1949) (48).
وعن ثابت بن وديعة، سيرد 4/ 220.
قال السندي: قوله: مُضَِبة: بضم ميم وكسر ضاد، رواية. والمعروف بفتحها، وهو على الأول: اسم فاعل من أضبت أرضه: كثر ضبابها.
قوله: "مُسِخت"، أي: خاف أنها مُسخت ضباباً، لعله قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته، وإلا فقد صَحَّ أنه لا يبقى الممسوخ وذريته بعد ثلاث، وكأنه كره أولاً لهذا الاحتمال، ثم أذن لهم حين تبين له خلافه، وبهذا ظهر التوفيق بين أحاديث هذا الباب.
قلنا: وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3700)، و"شرح مشكل الآثار" 8/ 333 - 334.
وقوله: فلم يأمر، أي: بالأكل، ولم ينه، أي: عنه، بل ظهر ما يدل على نوع من الكراهة.
وقوله: إنما عافه، أي: كرهه طبعاً لا ديناً.
قلنا: وقد سلفت إباحة أكل الضبّ من حديث عبد الله بن عمر برقم =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 56)