11020/ 1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمِعْتُمُ--------------------------------------------
= 3/ 69 من طريق محمد بن بشر العَبْدي، وابن خزيمة (1632) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به. وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القومُ جماعةً في مسجد قد صَلَّى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وسيأتي بالأرقام (11408) و (11613) و (11808).
وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد 5/ 254.
وعن أنس عند الدارقطني 1/ 276، والطبراني في "الأوسط" (7282) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (1670)، ومن طريق الطبراني برقم (1671)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 46 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرَّحاً به عند الدارقطني، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة. وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب. وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجراً بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه.
قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصَّلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضاً.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 64)