• 11020/ 2 - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (1).
11021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ (2) - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ (3) فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ (4).--------------------------------------------
= وذكر ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 35 أن هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية، أيّ ذلك قال فهو مصيب.
(1) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(2) قوله: هو ابن مهدي، ليس في (ظ 4)، وهو نسخة في هامشي (س) و (ص).
(3) في (ص): الثمر، وهو الموافق لرواية البخاري ومسلم.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. داود بن الحُصَين: هو القرشي الأموي، وأبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي.
وأخرجه أبو يعلى (1191) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 625، ومن طريقه أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546)، ابن ماجه (2455).
وسيأتي بالأرقام (11052) و (11638)، وسيكرر برقم (11577).
في باب النهي عن المزابنة والمحاقلة، سلف من حديث أبي هريرة برقم =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 66)