عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رِوَايَةً، وَقَالَ (1) مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - قَالَ -: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (2).
11028 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ--------------------------------------------
(1) في (ظ 4) و (ص): قال، (دون واو).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 133 - 134 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (5307)، والحميدي (736)، وابن أبي شيبة 2/ 92، والبخاري (858) و (2665)، وابن ماجه (1089)، والدارمي 1/ 361، وابن الجارود في "المنتقى" (284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، والبيهقي في "المعرفة" (2091) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (1742)، وابن حبان (1229)، والطبراني في "الصغير" (1155) من طرق عن صفوان، به.
وسيأتي بالأرقام (11250) و (11578) و (11625) و (11658)، وانظر (11768).
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (4466).
قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 73)