عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374 و 4/ 66 من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 85 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (579) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.
قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 1: الصحيح قولُ من قال: عن قَزَعة، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1189)، ومسلم (1397)، سيرد 2/ 234.
وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (1348)، والبزار (427)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (580) سيرد 6/ 7.
وعن ابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة 4/ 65.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6712)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (11294) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11609) و (11681).
وسيرد برقم (11733) دون ذكر النهي عن الصلاتين.
وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (11515) و (11592) و (11593) و (11626).
وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (11738) و (11883).
وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (11637) و (11804).
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374 و 4/ 66 من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 85 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (579) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.
قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 1: الصحيح قولُ من قال: عن قَزَعة، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1189)، ومسلم (1397)، سيرد 2/ 234.
وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (1348)، والبزار (427)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (580) سيرد 6/ 7.
وعن ابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة 4/ 65.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6712)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (11294) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11609) و (11681).
وسيرد برقم (11733) دون ذكر النهي عن الصلاتين.
وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (11515) و (11592) و (11593) و (11626).
وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (11738) و (11883).
وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (11637) و (11804).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 93)