. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسماعيل بن رجاء: وهو ابن ربيعة الزُّبيدي، وأبيه، فمن رجال مسلم، وقد توبعا. والقائل: "وعن قيس … " هو الأعمش، سليمان بن مهران. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.
وأخرجه مسلم (49) (79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وأبو يعلى (1203)، وابن حبان (307)، والبيهقي في "السنن" 3/ 296 - 297 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (1009)، والبيهقي 3/ 296 - 297، 7/ 265 - 266 من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 8/ 112 من طريق مالك بن مِغْوَل، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، به.
وسيأتي بالأرقام (11150) و (11460) و (11492) و (11514) و (11876)، وانظر (11059).
قال السندي: قوله: "فبلسانه"، أي: فلينكره بلسانه. وكذا قوله: "فبقلبه"، أي: فلينكره بقلبه، أو فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد، فكيف يغيره باللسان، إلا أن يقال: قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد، لكن ذاك نادر، قليل جداً، وليس الكلام فيه، لأن مثله ينبغي أن يتقدَّم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به.
قوله: "وذلك أضعف الإيمان"، أي: الإنكار بالقلب فقط، لضعف في نفسه، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع.
وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 22 - 24، فقال: أما قوله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة =
= إسماعيل بن رجاء: وهو ابن ربيعة الزُّبيدي، وأبيه، فمن رجال مسلم، وقد توبعا. والقائل: "وعن قيس … " هو الأعمش، سليمان بن مهران. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.
وأخرجه مسلم (49) (79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وأبو يعلى (1203)، وابن حبان (307)، والبيهقي في "السنن" 3/ 296 - 297 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (1009)، والبيهقي 3/ 296 - 297، 7/ 265 - 266 من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 8/ 112 من طريق مالك بن مِغْوَل، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، به.
وسيأتي بالأرقام (11150) و (11460) و (11492) و (11514) و (11876)، وانظر (11059).
قال السندي: قوله: "فبلسانه"، أي: فلينكره بلسانه. وكذا قوله: "فبقلبه"، أي: فلينكره بقلبه، أو فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد، فكيف يغيره باللسان، إلا أن يقال: قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد، لكن ذاك نادر، قليل جداً، وليس الكلام فيه، لأن مثله ينبغي أن يتقدَّم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به.
قوله: "وذلك أضعف الإيمان"، أي: الإنكار بالقلب فقط، لضعف في نفسه، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع.
وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 22 - 24، فقال: أما قوله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 128)