11077 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ (1)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3405)، وأبو يعلى (1324) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1167) (217)، وأبو داود (1383)، وأبو يعلى (1076)، وابن خزيمة (2176)، وابن حبان (3661) و (3687)، والبيهقي في "السنن" 4/ 308 من طرق عن الجُريري، به.
وسيأتي نحوه برقم (11679)، وانظر (11186).
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (2023)، وسيرد 5/ 313.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2052).
قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأُبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدّم التاسعة على السابعة والخامسة.
قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 4): زيد، وهو تصحيف.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3405)، وأبو يعلى (1324) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1167) (217)، وأبو داود (1383)، وأبو يعلى (1076)، وابن خزيمة (2176)، وابن حبان (3661) و (3687)، والبيهقي في "السنن" 4/ 308 من طرق عن الجُريري، به.
وسيأتي نحوه برقم (11679)، وانظر (11186).
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (2023)، وسيرد 5/ 313.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2052).
قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأُبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدّم التاسعة على السابعة والخامسة.
قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 4): زيد، وهو تصحيف.
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 134)