11079 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1438) (131)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5048) و (5486) و (9094)، والدارمي 2/ 148، والبيهقي في "السنن" 7/ 230، من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1438) (130) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وسيرد بالأرقام (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11462) و (11545) و (11566) و (11602) و (11645) و (11647) و (11685) و (11688) و (11778) و (11839) و (11878) و (11884)، وانظر (11503).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (5207)، ومسلم (1440)، سيرد 3/ 113 و 140.
وعن أبي سعيد الزُّرَقي عند النسائي 6/ 108، سيرد 3/ 450.
وعن أنس عند البزار (2163)، سيرد 3/ 140.
وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 196 - 197.
قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً.
ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟
فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقاً بين الروايات. والله تعالى أعلم. =
= وأخرجه مسلم (1438) (131)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5048) و (5486) و (9094)، والدارمي 2/ 148، والبيهقي في "السنن" 7/ 230، من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1438) (130) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وسيرد بالأرقام (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11462) و (11545) و (11566) و (11602) و (11645) و (11647) و (11685) و (11688) و (11778) و (11839) و (11878) و (11884)، وانظر (11503).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (5207)، ومسلم (1440)، سيرد 3/ 113 و 140.
وعن أبي سعيد الزُّرَقي عند النسائي 6/ 108، سيرد 3/ 450.
وعن أنس عند البزار (2163)، سيرد 3/ 140.
وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 196 - 197.
قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً.
ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟
فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقاً بين الروايات. والله تعالى أعلم. =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 137)