. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، والدستوائي: هو هشام بن أبي عبد الله، ويحيى بن أبي كثير: هو الطَّائي.
وأخرجه بتمامه أبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 134 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى، به. غير أنه وهم في تعيين عياض، فقال: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحكم على ذلك بصحته، ووافقه الذهبي!
وقوله: "إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (586) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (589) من طريق الأوزاعي، وأيضاً (590)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 432 من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى، به، غير أن عكرمة سماه: هلال بن عياض.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1231)، ولفظه: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين، وهو جالس.
وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم (11782) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وجمع الحافظ في "الفتح" 3/ 104 بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، =
= عبد الله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، والدستوائي: هو هشام بن أبي عبد الله، ويحيى بن أبي كثير: هو الطَّائي.
وأخرجه بتمامه أبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 134 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى، به. غير أنه وهم في تعيين عياض، فقال: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحكم على ذلك بصحته، ووافقه الذهبي!
وقوله: "إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (586) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (589) من طريق الأوزاعي، وأيضاً (590)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 432 من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى، به، غير أن عكرمة سماه: هلال بن عياض.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1231)، ولفظه: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين، وهو جالس.
وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم (11782) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وجمع الحافظ في "الفتح" 3/ 104 بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 145)