11091 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ (1) يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَا (2) أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " (3).--------------------------------------------
= لكن حديثه حسن في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر برقم (4557) بإسناد صحيح، وفيه: أن الذي حدَّث ابنَ عمر بالنهي عن قتل ذوات البيوت هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وقد أخرجه البخاري (3310) و (3311)، وفيه: أبو لبابة من غير شك، وانظر رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2937).
وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد برقم (11215) و (11369).
قال السندي: قوله: "أن نؤذنهن": من الإيذان، بمعنى الإعلام، والمراد تذكير العهد، وجاء في كيفيته أن يقول: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، رواه الترمذي [1485].
(1) في (س) و (ظ 4): يستغني. وفي هامش (س): يستغن. وانظر تعليق السندي الآتي.
(2) في (ظ 4): ما، وأشير إليها في (س).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد فيه ضعف، ويكتب حديثه للمتابعات، وهو أثبت الناس في زيد بن أسلم، فيما قاله أبو داود، وهو متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب -وهو المدائني أبو صالح البغدادي- فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 370 من طريق خالد بن نزار، عن هشام بن سعد، بهذا الإِسناد، وفيه: "ومن يسألنا نعطه"، بدل: "ومن يستعفف يعفه الله". =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 155)