11197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ، فَأَمَرَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقُوا ". فَفَعَلُوا، فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ مِمَّا تَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقُوا " فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَرِهَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ قَالَ: " انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ (1) فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَتُكْسُوهُ (2)، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا،--------------------------------------------
= والبيهقي في "السنن" 8/ 187 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن عوف، به.
وأخرجه مسلم (1064) (152)، والنسائي في "الكبرى" (8554) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه أبو يعلى (1008) من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به، بلفظ: "يقتل المارقين أحب الفئتين إلى الله، وأقرب الفئتين من الله". ومجالد ضعيف.
وقد سلف بنحوه برقم (10018)، وانظر (11008).
قال السندي: قوله: "فيمرق بينهما مارقة"، أي: يخرج فرقة خارجة عن موافقة الطائفتين، أي: خارجة من الدين.
(1) في (ق) و (ص) و (م): فرجوت أن تُعطوا له.
(2) في النسخ: وتكسونه.
= والبيهقي في "السنن" 8/ 187 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن عوف، به.
وأخرجه مسلم (1064) (152)، والنسائي في "الكبرى" (8554) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه أبو يعلى (1008) من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به، بلفظ: "يقتل المارقين أحب الفئتين إلى الله، وأقرب الفئتين من الله". ومجالد ضعيف.
وقد سلف بنحوه برقم (10018)، وانظر (11008).
قال السندي: قوله: "فيمرق بينهما مارقة"، أي: يخرج فرقة خارجة عن موافقة الطائفتين، أي: خارجة من الدين.
(1) في (ق) و (ص) و (م): فرجوت أن تُعطوا له.
(2) في النسخ: وتكسونه.
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 291)