مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ (1) كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (2) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (3).
11294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي، وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ: وَآنَقْنَنِي -: نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ.
وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ.--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): مَنْ (دون واو)، وأشير إلى "الواو" في (س) و (ص) أنها نسخة.
(2) في (ظ 4): أنه، وهو الموافق لرواية مسلم.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه مسلم (1728)، وأبو داود (1663)، وأبو يعلى (1064)، وابن حبان (5419)، والبيهقي في "السنن" 4/ 182 و 10/ 3، وفي "الشعب" (3387)، وفي "الآداب" (814)، والبغوي في "شرح السنة" (2685) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإِسناد.
قال السندي: قوله: يصرف راحلته: كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه.
قوله: "فليعد"، أي: فليعط من لا ظهر له.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 395)