11330 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا رَمَى - أَوْ ضَرَبَ - أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ " (1).--------------------------------------------
= وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، وعم محمد بن يحيى بن حَبّان: هو واسع بن حَبّان.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (985) من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن ابن المبارك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مقطعاً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186 و 228، ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في "السنن" 8/ 311 من طريق عبد الله بن وهب، عن أسامة الليثي، به.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (4319)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
والنهي عن الأضاحي ثم الترخيص فيها، سلف برقم (11176).
قال السندي: قوله: ونهيتكم عن النبيذ، أي: في الظروف المعلومة.
عن الأضاحي، أي: عن أكلها فوق ثلاثة أيام.
فكلوا، أي: ما بدا لكم.
(1) صحيح بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل: وهو المُلائي، وعطية: وهو ابن سَعْد العوفي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 287 من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، به. ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه".
وأخرجه عبدُ بن حميد في "المنتخب" (889) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبزار (2062) (زوائد)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 251 من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، به، بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق وجهه"، وهو لفظ ابن =
= وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، وعم محمد بن يحيى بن حَبّان: هو واسع بن حَبّان.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (985) من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن ابن المبارك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مقطعاً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186 و 228، ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في "السنن" 8/ 311 من طريق عبد الله بن وهب، عن أسامة الليثي، به.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (4319)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
والنهي عن الأضاحي ثم الترخيص فيها، سلف برقم (11176).
قال السندي: قوله: ونهيتكم عن النبيذ، أي: في الظروف المعلومة.
عن الأضاحي، أي: عن أكلها فوق ثلاثة أيام.
فكلوا، أي: ما بدا لكم.
(1) صحيح بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل: وهو المُلائي، وعطية: وهو ابن سَعْد العوفي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 287 من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، به. ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه".
وأخرجه عبدُ بن حميد في "المنتخب" (889) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبزار (2062) (زوائد)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 251 من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، به، بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق وجهه"، وهو لفظ ابن =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 430)