يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ (1) يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " (2).--------------------------------------------
(1) في (س) وهامش (ص): مسلم. وفي هامش (س): مؤمن. وعليها علامة الصحة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام -وهو ابن معاوية القصار الأزدي- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه حسنُ الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني.
وأخرجه -دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات- ابنُ خزيمة في "صحيحه" (1817) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة 2/ 97، وعبد بن حميد في "المنتخب" (901)، والبزار (632) (زوائد) من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطية، به. وعندهم: "فلم يله"، بدل: "فلم يلغ".
وأخرجه مختصراً كابنِ خزيمة الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن عطية، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 171 - 172، وقال: رواه أبو داود باختصار -رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه زاد: "وركع شيئاً إن بدا له، كُفِّر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير.
قلنا: لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه، والله أعلم.
وقوله: "إذا تطهر الرجل … كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة" يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (857) (27)، ولفظه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مسَّ الحصى فقد لغا"، وسلف 2/ 424. =
(1) في (س) وهامش (ص): مسلم. وفي هامش (س): مؤمن. وعليها علامة الصحة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام -وهو ابن معاوية القصار الأزدي- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه حسنُ الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني.
وأخرجه -دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات- ابنُ خزيمة في "صحيحه" (1817) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة 2/ 97، وعبد بن حميد في "المنتخب" (901)، والبزار (632) (زوائد) من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطية، به. وعندهم: "فلم يله"، بدل: "فلم يلغ".
وأخرجه مختصراً كابنِ خزيمة الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن عطية، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 171 - 172، وقال: رواه أبو داود باختصار -رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه زاد: "وركع شيئاً إن بدا له، كُفِّر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير.
قلنا: لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه، والله أعلم.
وقوله: "إذا تطهر الرجل … كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة" يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (857) (27)، ولفظه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مسَّ الحصى فقد لغا"، وسلف 2/ 424. =
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 446)