11608 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ " (1).
11609 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى (2) فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْإِسْلَامَ (3)، أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلٍ، أَوْ ذِي (4) مَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ (5) الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ--------------------------------------------
"السنن" 2/ 267 - 268 من طريق يونس بن عبيد، عن حميد، به.
وقد سلف برقم (11299).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (11518).
(2) وقع في (م) و (ق): ينبغي، وهو خطأ، والمثبت من (ظ 4) و"أطراف المسند" 6/ 257.
(3) في (ق): في الإسلام.
(4) في (م): أو مع ذي.
(5) في (ق): تدخل.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 152)