11638 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (1).
11639 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ (2) بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلْقَمَةَ بْنَ--------------------------------------------
= وقد ذكرنا أحاديث الباب بإثر حديث ابن عباس السالف برقم (3530).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري فمقروناً بغيره، وأما مسلم فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو يعلى (1269) من طريق يزيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 130، والنسائي في "المجتبى" 7/ 39، والدارمي 2/ 252، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2695) من طرق عن محمد بن عمرو، به، ولفظه عند الطحاوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع، والمزابنة في التمر. قال: والمحاقلة: الرجل يأتي الزرع وهو في كُدْسه، فيقول: أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا، يعني من الحنطة، والمزابنة: أن يأتي التمر في رؤوس النخل، فيقول: آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر.
قلنا: وهذا معنى آخر للمحاقلة غير كراء الأرض، كما سلف في الرواية رقم (11021)، وهو في معنى المزابنة.
(2) في (س) و (ظ 4) و (ق) و (م): عمرو، وهو تحريف.
11639 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ (2) بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلْقَمَةَ بْنَ--------------------------------------------
= وقد ذكرنا أحاديث الباب بإثر حديث ابن عباس السالف برقم (3530).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري فمقروناً بغيره، وأما مسلم فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو يعلى (1269) من طريق يزيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 130، والنسائي في "المجتبى" 7/ 39، والدارمي 2/ 252، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2695) من طرق عن محمد بن عمرو، به، ولفظه عند الطحاوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع، والمزابنة في التمر. قال: والمحاقلة: الرجل يأتي الزرع وهو في كُدْسه، فيقول: أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا، يعني من الحنطة، والمزابنة: أن يأتي التمر في رؤوس النخل، فيقول: آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر.
قلنا: وهذا معنى آخر للمحاقلة غير كراء الأرض، كما سلف في الرواية رقم (11021)، وهو في معنى المزابنة.
(2) في (س) و (ظ 4) و (ق) و (م): عمرو، وهو تحريف.
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 182)