11969 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَخْضَرِ (1). وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ - يَعْنِي صَاحِبَ شُعْبَةَ - عَنْ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ (2).
11970 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ--------------------------------------------
= أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 59 و 12/ 338، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 479، والنسائي 7/ 259 من طريق معتمر بن سليمان، به- وقرن ابن أبي شيبة في الموضع الثاني والنسائي بمعتمرٍ عيسى بنَ يونس، ووقع في رواية معتمر عند ابن أبي شيبة والترمذي: أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 66 عن عون بن عمارة، عن الأخضر، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (12134) عن يحيي بن سعيد، عن الأخضر ابن عجلان.
قال ابن القطان الفاسي في "الوهم والايهام" 5/ 57 ونقله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 23: والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحداً نقل عدالته، فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه (1218) على عادته في قَبُول المساتير، وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم.
قلنا: وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة، ولم يَرَوْا صحة هذا الحديث، وجمهور أهل العلم على جوازه، انظر "فتح الباري" 4/ 354، و"تحفة الأحوذي" 2/ 230.
الحِلْس: كساء رقيق يُجعَل تحت برذعة البعير.
(1) في (م): عن أبي الأخضر. وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف كسابقه.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 32)