12138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: لِأَنَسٍ: مَا تَزْهُو؟ قَالَ: تَحْمَرُّ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه الطيالسي (2147)، وابن سعد 8/ 427، والطبراني في "الأوسط" (2556) من طريق ربعي بن عبد الله، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أنس.
وسيأتي من طريق حميد برقم (12957) و (13077)، ومن طريق ثابت برقم (13325)، ومن طريق قتادة برقم (13954)، ومن طريق أبي التياح برقم (12199).
النُّغَير: تصغير نُغَر: وهو البُلبُل، أو فرخ العصفور.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مالك 2/ 618، والشافعي 2/ 148 و 149، والبخاري (1488) و (2195) و (2197) و (2208)، ومسلم (1555)، والنسائي 7/ 264، وأبو يعلى (3740) و (3850)، وابن الجارود (604)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 24، وابن حبان (4990)، وأبو نعيم 6/ 340، والبغوي (2080) و (2081) من طرق عن حميد الطويل، به- وعند بعضهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثِّمار حتى تُزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهِي؟ فقال: "حين تحمرُّ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا مَنَعَ الله الثمرةَ، فبِمَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".
وسيأتي بنحوه عن حميد برقم (13314) و (13613)، وعن شيخ لسفيان الثوري عن أنس برقم (12638).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7559).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 186)