12359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ (1).
12360 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ
قَالَ: وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ: " مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ، وَلَا صَاعُ بُرٍّ " وَإِنَّ عِنْدَهُ تِسْعَ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن لأجل إسماعيل السُّدي.
وأخرجه الدارمي (1352)، وأبو عوانة 1/ 250، وابن حبان (1996)، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (1351) من طريق إسرائيل، عن السدي، به.
وسيأتي بالأرقام (12846) و (13277) و (13985).
وقد سلف عن ابن مسعود برقم (3631): أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن شماله. وانظر الجمع بين الحديثين هناك.
وفي جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال انظر حديث هلب الطائي سيأتي 5/ 226، وحديث عائشة سيأتي 6/ 87. وحديث أبي هريرة عند البيهقي 2/ 295.
ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: فإن لم يكن له حاجة في ناحية وكان يتوجه ما شاء، أحببتُ أن يكون توجُّهُه عن يمينه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ من التيامن، غير مضيق على شيء من ذلك.
12360 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ
قَالَ: وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ: " مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ، وَلَا صَاعُ بُرٍّ " وَإِنَّ عِنْدَهُ تِسْعَ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن لأجل إسماعيل السُّدي.
وأخرجه الدارمي (1352)، وأبو عوانة 1/ 250، وابن حبان (1996)، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (1351) من طريق إسرائيل، عن السدي، به.
وسيأتي بالأرقام (12846) و (13277) و (13985).
وقد سلف عن ابن مسعود برقم (3631): أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن شماله. وانظر الجمع بين الحديثين هناك.
وفي جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال انظر حديث هلب الطائي سيأتي 5/ 226، وحديث عائشة سيأتي 6/ 87. وحديث أبي هريرة عند البيهقي 2/ 295.
ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: فإن لم يكن له حاجة في ناحية وكان يتوجه ما شاء، أحببتُ أن يكون توجُّهُه عن يمينه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ من التيامن، غير مضيق على شيء من ذلك.
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 360)