41 - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)