[171] باب الحمى كفارة وطهور
587- حَدَّثَنا محمد بن أحمد أبو أحمد، حَدَّثَنا عمران بن موسى السجستاني، حَدَّثَنا أبو كامل، حَدَّثَنا عبد العزيز بن المختار، حَدَّثَنا خالد، عَن عِكرمة، عَن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله قال: قلت: كلا بل حمى تفور، أَو تثور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
رواه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن عبد الله، عَن خالد الحذاء مثله.
587- حَدَّثَنا محمد بن أحمد أبو أحمد، حَدَّثَنا عمران بن موسى السجستاني، حَدَّثَنا أبو كامل، حَدَّثَنا عبد العزيز بن المختار، حَدَّثَنا خالد، عَن عِكرمة، عَن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله قال: قلت: كلا بل حمى تفور، أَو تثور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
رواه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن عبد الله، عَن خالد الحذاء مثله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 562)